السيد موسى الحسيني الزنجاني

320

المسائل الشرعية

مسألة 1456 : إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام في قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى أو الثانية لصلاة الصبح والمغرب والعشاء - ولو همهمةً - لا يسوغ له قراءة الحمد والسورة ؛ وأمّا إذا كان لا يسمع حتّى الهمهمة يستحب له قراءة الفاتحة والسورة ، ولكن يجب عليه الإخفات في قراءته ؛ نعم لو جهر في القراءة سهواً ، فلا إشكال فيه . مسألة 1457 : إذا كان يسمع المأموم بعض كلمات قراءة الفاتحة والسورة من صلاة الصبح والعشائين ، فالأحوط وجوباً في حقه ترك جميع القراءة . مسألة 1458 : إذا قرأ المأموم الفاتحة والسورة سهواً ، أو بزعم أن الصوت الذي يسمعه ليس بصوت الإمام ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّه كان صوت الإمام ، لا يضرّ ذلك بصلاته . مسألة 1459 : إذا شك في أنّ ما يسمعه هل هو صوت الإمام أو صوت شخصٍ آخر أم غيرهما من الأصوات ، يجوز له حينئذٍ قراءة الحمد والسورة . مسألة 1460 : يجب على المأموم ترك قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية للصلوات الإخفاتية ، ويستحبّ له الاشتغال بذكر اللّه بدل ذلك . مسألة 1461 : إذا التحق بالجماعة في الركعة الثانية ، لا يجب عليه القراءة ، ولكن يتابع الامام في القنوت والتشهد والأحوط أن يتجافى حال التشهد - وهو أن يضع أصابع يديه وصفحة قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها - ويجب عليه بعد التشهد القيام مع الإمام ، ثمّ قراءة الحمد وإذا لم يُمهله الإمام لقراءة السورة اكتفى بالحمد ، ويتابع الإمام في الركوع ، وإذا لم يدركه في الركوع ، كفاه أن يدركه في السجود على الأظهر . مسألة 1462 : إذا التحق الشخص بالجماعة والإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعيّة ، فعلى المأموم في ركعته الثانية - التي هي الثالثة للإمام - الجلوس للتشهد